ggأخبارأخبار دوليةأخبار عربيةأدب وفنونتحقيقاتتقرير
المجلس الدستوري يحكم بعدم دستورية المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد
حكم المجلس الدستوري بعدم دستورية المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد، التي تقدم بالطعن فيها فريق دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز فيما رفض طعنه في المادة: 16 من نفس القانون، والمادة: 278 من قانون الإجراءات الجنائية
وحكم المجلس بعدم دستورية الهيئات القضائية ضمن المستفيدين من نسبة 10% من ناتج الأموال المستوردة والمصادرة بموجب هذا القانون، فيما أبقى بقية المادة كما هي بينما أبقى المجلس بقية المادتين 16 من قانون مكافحة الفساد، و278 من قانون الإجراءات كما هما دون أي تعديل.
وعقد المجلس دورة لنقاش الطعون التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق في دستورية المادتين 16 و47 من قانون مكافحة الفساد، والمادة: 278 من قانون الإجراءات الجنائية، واستمرت الدورة يومي الاثنين والثلاثاء.