دفاع ولد عبد العزيز يقدم طعونه للمجلس الدستوري حول دستورية بعض المواد القانونية
قدم اليوم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طعونه للمجلس الدستوري حول دستورية بعض المواد القانونية، وذالك قبل 24 ساعة من انتهاء المهلة التي طالبوا بها وهي 15 يوما
المواد التي طعن في دسوريتها فريق المحامين هي المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بإثبات مصادر الثروة، حيث اعتبر الدفاع أنها تخرق مبدأ قرينة البراءة وتمس مبدأ قيام الجرائم على الجزم واليقين بدل من التخمين.
أما المادة الثانية فهي المادة 47 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بالنسبة الممنوحة من الأموال المصادرة والبالغة 10% لكل من القضاة وأجهزة التحقيق والشهود، حيث اعتبر الدفاع أنها تقر «تحفيزا غير مشروع» للقضاة وتجعلهم أصحاب مصلحة في إدانة المتهمين.
كما يعتبر دفاع ولد عبد العزيز أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تمنع التصوير والبث من قاعة المحكمة، مادة قانونية معيبة ومتخلفة و«تهدم أحد أهم أركان المحاكمة العادلة، ولذا فهي مخالفة للدستور».
وينتظر أن يبت المجلس الدستوري خلال الأيام المقبلة في الطعون التي سيتقدم بها دفاع ولد عبد العزيز.